پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص669

[ 5 ]

باب الرجوع في الوصية

وللموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا، وتغييرها كيف شاء، وليس لوارث ولا غيره معارضته في ذلك.

فإذا أوصى الانسان بوصية، ثم أوصى باخرى بعدها، نظر فيهما.

فإن أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة.

وإن لم يكن ذلك عمل بالاخرى منهما، وكانت ناسخة للاولى.

وللموصي أن يستبدل بالاوصياء ما دام حيا.

فإذا مضى لسبيله لم يكن لاحد أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه (1).

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في امور المسلمين أن يعزله، ويقيم أمينا مقامه.

فإن لم تظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية، كان للناظر في امور المسلمين أن يقيم معه أمينا، متيقضا، ضابطا (2)، يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.

[ 6 ]

باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر

والوصية بالربع عند آل محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث، وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع.

ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصى به، ولا وصية بأكثر من الثلث.

فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى

(1) في د، ز: ” بالاوصياء “.

(2) ليس ” ظابطا ” في (و)