المقنعة-ج1-ص668
يكن لوليه الحجر عليه في ذلك.
ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر والمعروف.
وهبتهما باطلة.
ووقفهما وصدقتهما – كوصيتهما – جائزة إذا وقعا موقع المعروف.
[ 4 ]
(1) وينبغي أن يكون الوصي عاقلا، مسلما، عدلا، لبيبا، حليما (2)، حرا.
ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة، مأمونة.
ولا يجوز الوصية إلى السفيه، ولا إلى الفاسق.
ولا يوصى إلى العبد، لانه لا يملك مع سيده أمرا.
ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب.
ولا بأس أن يوصى الانسان إلى اثنين، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا عاقلا.
ويجعل للعاقل النظر، وللصبي إذا بلغ وإن شرط (3) نظرهما جميعا في شئ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند (4) بلوغ الصبي، جاز ذلك.
وإن مات الصبي قبل البلوغ، أو فسد عقله، كان للعاقل الامضاء والتصرف.
وإذا كانت الوصية إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي، وليس للصبي عند بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل، إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية والاسلام.
وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته.
فإن وصى (5) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته.
(1) في ج: ” باب صفة الاوصياء “.
(2) في و: ” حكيما ” بدل ” حليما “.
(3) في ب: ” اشترط “.
(4) ليس ” عند ” في (ب).
(5) في ألف، ج، ز: ” أوصى “.