المقنعة-ج1-ص667
ولا يفرط فيه إن شاء الله (1).
[ 2 ]
وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده.
وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله.
وإذا حضرته الوفاة، وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل (2) دينهما.
وإذا شهد (3) من سميناه على وصية (4) – الحال فيها ما ذكرناه – حكم بشهادتهما.
وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة (5) اجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة.
ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين.
وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد (6) من المسلمين.
[ 3 ]
وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.
وكذلك المحجور عليه لسفهه، إذا وصى (7) في بر ومعروف جازت وصيته، ولم
(1) في ب، ز: ” تعالى “.
(2) ليس ” أهل ” في (د).
(3) في د، ز: ” أشهد “.
(4) في ألف، د، ز: ” على وصيته ” وفي ز: ” والحال “.
(5) في ب: ” امرأة واحدة “.
(6) في ألف، د: ” شاهدين ” هذا كما ترى وفي ج: ” شهود “.
(7) في ألف، ج: ” أوصى “.