پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص662

باب الاقرار في المرض

إقرار العاقل في مرضه للاجنبي والوارث سواء.

وهو ماض واجب لمن أقر له به.

وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقى الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.

وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره.

ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته ومرضه، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة.

وإذا خاف الانسان من اعتراض الورثة على من يريد الاقرار له بشئ أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الاقرار له.

وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه.

فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم، ليحفظ ماله من الضياع.

(1) في ز: ” يكتب له “.

(2) في د، و: ” يجوزه “.