المقنعة-ج1-ص659
ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض، وينحله ما أحب.
وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ولده وسائر ورثته معارضته فيه.
وإن كان نحله إياه في مرضه، فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك، فطالبه باقى الورثة باليمين أنه دفع ثمنه، وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر (1) عليه، فليحلف، ويورى في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب، ولا شئ عليه في يمينه.
(1) في ج، د: ” جائز “.