پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص658

باب النحلة والهبة

الهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضا.

والضرب الآخر الهبة للاجنبي، وهو على ضربين: أحدهما: أن تكون (1) هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها (2) شيئا، فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة.

والآخر: أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه (3)، فليس له رجوع فيه.

وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها.

وكذلك إنأحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (4).

و إذا نحل الوالد ولده شيئا، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا، لم تستقر الهبة، و كان للاب الرجوع فيها.

وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم.

فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة، وكان قبض الوالد قبضا للولد.

وإن وهب لصغير من ذوى أرحامه شيئا، فلم يقبضه وليه له (5)، كان له الرجوع فيه.

فإن قبضه الولي مضت الهبة، ولم يجز له الرجوع فيها.

(1) في ه‍، ج: ” يكون “.

(2) في ب: ” له بها ” وفي ز: ” لها “.

(3) في ب: ” من الموهوب له عنه “.

(4) في ب: ” انتزاعها ” وفى ه‍: ” سبيل إلى الرجوع فيها ” ” ارتجاعها – خ ل “.

(5) ليس ” له ” في (ج، د، ز).