پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص655

دون البترية ومن عداهم من كافة الناس.

فإن وقفه على الامامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد عليهم السلام (1) دون من خالفهم في ذلك من الانام.

فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن على بن الحسين عليهم السلام وإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوى الرأي والعلم والصلاح.

وإذا وقف الانسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من الذكور دون الاناث.

فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.

وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الاصناف الذين جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن (2) من ذوى الستر والصلاح من الامامية دون من سواهم من الناس، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصى ومن عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك دون ما (3) وصفناه.

فإن وقف إنسان شيئا على ولده وولد ولده، ولم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم، كان متى انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.

ولابد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به (4) والقربة إلى الله تعالى بذلك.

(1) في ه‍، ز: ” صلى الله عليه وآله “.

(2) التوبة – 60.

(3) في ب: ” من وصفناه “.

(4) ليس ” به ” في (ب، د).