پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص652

باب الوقوف والصدقات

الوقوف في الاصل صدقات، لا يجوز الرجوع فيها، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغير (1) الشرط في الوقف (2) إلى غيره أرد (3) عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله.

وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ منه، ولا تغيير (4) شرائطه، ولا نقله عن وجوهه وسبله.

ومتى اشترط (5) الواقف في الوقف: أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر (6)، كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه.

وليس لارباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة، ولا يغيروا شيئا من شروطه، إلا أن يخرب الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه.

وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله.

ولا يجوز ذلك

(1) في ب، و: ” تغيير “.

(2) في ب: ” الموقوف ” وفى د: ” الوقوف “.

(3) في ألف، د: ” رد “.

(4) في ب، ه‍: ” ولا تغير ” وفى د: ” ولا يغير “.

(5) في د، ز: ” شرط “.

(6) كذا.