المقنعة-ج1-ص648
الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا فقده الانسان خيف عليه العطب بفقده.
وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان، إلا أن يفرط في حفظها، أو يتصرف فيها.
وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك.
وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام، ليطلق النفقة عليه من بيت المال.
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين (1) في النفقة عليه (2).
فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه.
وإذا أنفق عليه، وهو يجد من يعينه في النفقة فلم يستعن به، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين، ولم يكن للذي أنفق عليه ولاء.
وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين.
وإذا ترك الانسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لاحد تملكه.
وإنتركه في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه.
وكذلك إن ترك دابته فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء.
[ 2 ]
وإذا وجد الانسان عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، فرده على صاحبه، كان له
(1) في ألف: ” استعان بأحد من المسلمين.
“.
(2) ليس ” عليه ” في (د، و، ز).