پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص647

فيما مضى من هذا الكتاب – (1) وتملك (2) الباقي، وانتفع به.

وإن ابتاع شاة، أو بعيرا، أو بقرة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحق بالباقي.

فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك، أخرج منها (3) الخمس، وتملك (4) الباقي.

ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه، وأكله.

فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته.

وإن وجد فيها شاة فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها.

ويترك البعير إذا وجده في الفلاة، فإنه يصبر على المشى والجوع والعطش، وربما كان صاحبه في طلبه، فيجده إذا ترك، ولم يذهب به.

ولا بأس أن ينتفع الانسان بما يجده مما (5) لا تبلغ قيمته درهما واحدا، ولا يعرفه.

ويكره أخذ السوط، والاداوة (6)، والحذاء.

وينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الاشياء أن يتركه، ليرجع صاحبه إليه، فيأخذه، فربما طلبه صاحبه، وقد أخذه غيره، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لان الاداوة (7) تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي من

(1) كتاب الزكاة.

الباب 35، ص 276.

(2) في ج، ه‍، و: ” ويملك “.

(3) في ألف، ج، و: ” منه “.

(4) في ج، و: ” ويملك “.

(5) ليس ” يجده مما ” في (ج، و).

(6) و (7) في ألف، ج، د: ” الادواة “.