پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص641

وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه.

وإن كان بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره، و (1) غير ذلك مما (2) لم يفرط الساكن في حراسته، ولا تعدى واجبا به، لم يكن عليه ضمان.

والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته (3) وتفريطه.

ولا يضمن ما غرق بالريح، وما لا يمكنه التحرز منه.

وله أجر (4) ما حمل بحسابه.

وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية (5)، وأشكل الامر في ذلك، فعلى المدعي البينة.

وإن لم تكن (6) له بينة كان على المنكر اليمين.

وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه.

وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه، وليس لاحدهما التفرد بذلك (7) دون صاحبه.

وإن تشاحا في الاسكان تناوبا ذلك في الايام على السواء.

ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها، وضامنا لقيمتها في هلاكها.

وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها.

ومتى أعنف بها في السير، وخرج عن العادة في تسييرها، و (8) ضربها، فهلكت، كان ضامنا لقيمتها.

(1) في ه‍، ز: ” أو “.

(2) في د: ” ما ” بدل ” مما “.

(3) في ه‍، و: ” بخيانته ” وفى ألف، ب: ” بخبايته “.

(4) في د، ز: ” اجرة “.

(5) في د، ز: ” والخيانة “.

وفى ه‍: ” أو الجناية “.

وفي ألف: ” أو الخيانة “.

وفى ب: ” والخيانة “.

(6) في ج، و: ” لم يكن “.

(7) في ب: ” بمال ” بدل ” بذلك “.

(8) في ج: ” في سيرها ” وفي د، ه‍: ” في تسيرها ” وفى ب: ” أو ضربها “.