پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص640

[ 1 ]

باب الاجارات

ولا تنعقد الاجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم.

والاجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل.

ويكون المستأجر ضامنا للاجرة.

والموت يبطل الاجارة.

وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به.

ومن استأجر الانسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجر هما به إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة.

فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.

فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.

وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الاجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.

(1) في ز: ” استأجر شيئا إجارة.

“.

(2) في ألف، ج: ” فيه ” بدل ” فيهما “.

(3) في ج: ” يوجرها ” وفى د، و: ” يؤاجرها “.