المقنعة-ج1-ص638
الاعراض.
فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها.
وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضى به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة، فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع.
وخراج الثمرة على رب الارض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه.