پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص637

عينا وورقا دون غيرهما من العروض.

وإذا استأجر الانسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الاجارة.

وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الاجارة، في جميعها وبين فسخها، فيما غرق منها وأخذ الباقي بحساب الاجارة في جميعها.

وإذا استأجر أرضا، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضى سنة و (1) أكثر من ذلك و (2) أقل، سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه به.

ومال الاجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والارضية.

ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الارض بالخيار: إن شاء قلع الزرع، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الارض به، وإن شاء أخذ الزرع، وكان عليه خراجه.

باب المساقاة

المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع.

والمؤنة على المساقي، وليس على رب الضيعة منها شئ.

وإذا كان لانسان (3) نخل وشجر، فساقي غيره عليه، واشترط من الثمرة شيئا معلوما، فله شرطه فيها.

وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما، والثمرة لرب الارض، وعليه للذي سقى وأصلح اجرة مثله فيما عمل في الارض.

ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من

(1) و (2) في ب: ” أو “.

(3) في ب: ” للانسان ” وفي ج، د، ز: ” الانسان “.