پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص636

باب المزارعة

المزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب والفضة.

ولا يجوز بغير أجل مذكور.

ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن له زراعة غيرها.

وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له.

وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان عل المزارع قلع زرعه منها.

فإن لم يفعل ذلك كان لرب الارض (1) قلعه.

وتكره إجارة الارض بأكثر مما استأجرها الانسان به، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية، أو كراب (3) أرض، وأشباه (4) ذلك.

ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكان مال الاجارة عينا وورقا، وإجارتها بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا.

وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون

(1) في ب: ” الضيعة ” بدل ” الارض “.

(2) في ألف: ” أصلح به.

” وفي ج، و: ” صلحها به.

“.

(3) في لسان العرب: ” وكرب الارض يكربها كربا وكرابا: قلبها للحرث، وأثارها للزرع “.

(4) في ب: ” وما أشبه ذلك “.