پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص630

باب العارية

ليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.

وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.

والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء: إن (1) كانت لاحدهما بينة حكم له بها.

وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.

(1) في ألف، د، ز: ” وإن.

“.