المقنعة-ج1-ص626
من استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد، لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان ضامنا له.
وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه.
فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها.
وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله عز وجل.
وإذا أودع الانسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له.
فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع.
وإن خسر كان عليه جبرانه وتمامه.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها.
فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع
(1) في د، ز: ” والمودوع “.
(2) في ب: ” فيه ” بدل ” به “.
(3) في ب: ” لا يحل له خيانة.
” وفي ج: ” ولا يحل خيانة.
” وفي و: ” لا يحل خيانة.
“.
(4) في ه: ” وإن كان الوديعة “.
(5) في ه: ” وخصومهم “.