پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص623

نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه.

وإن استوى ثمن الرهن والدين لم يكن لاحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع.

وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن، ويرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه.

فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له، وقاصص الراهن بقيمته.

فإن فضلت على (1) الدين رد الفضل على صاحبه.

وإن نقصت طالبه بالتمام دون الاصل.

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن، ولم تكن (2) لاحدهما بينة، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل.

وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه.

وإن نقص الرهن فهو على صاحبه، وإن زاد فهو له، إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه (3) فالحكم عليه حسب ما ذكرناه.

ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن.

فإن حمل الحيوان، في الارتهان (4) كان ولده رهنا مع امهاته.

ورهن المشاع جائز، كما أن بيعه جائز.

ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه (5) رهنا على جميع الدين.

وتفسير ذلك: أن يرهن دارا يملك نصفها (6) على دين مبلغه ألف درهم، فيظهر (7) أنه رهن ما لا يملك، وهو النصف، فذلك غير مبطل للرهن جملة، لكنه يبطل رهن ما لا يملكه، ويبقى ما ملكه رهنا على الالف (8) درهم.

(1) في ألف، ز: ” عن ” بدل ” على “.

(2) في ج، ه‍، و: ” ولم يكن “.

(3) ليس ” فيه ” في (ب).

(4) في ز: ” في مدة الارتهان “.

(5) في ز: ” ما يستحق بعضه منه “.

(6) في ألف: ” بعضها ” وفى ه‍: ” يملكها نصفها “.

(7) في ه‍: ” فظهر ” (8) في ألف، ج: ” ألف “.