المقنعة-ج1-ص622
لا يصح الارتهان إلا بالقبض.
فإذا رهن الانسان شيئا، وقبضه المرتهن منه، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرفا فيه.
فإن كان الرهن دارا مسكونة فاجرتها للراهن.
وإن كانت غير مسكونة لم يكن لاحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا (1) على ذلك.
وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه.
فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا.
وإن استأنف إجارته كانت باطلة.
وإن كان الرهن عبدا أو (2) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق.
وإن دبره كانتدبيره باطلا.
وإن كاتبه لم تصح مكاتبته (3).
وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها.
وإن باع المرتهن الرهن قبل الاجل أو بعده كان البيع باطلا.
فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على (4) الدين إن فضل ذلك.
وإن
(1) في ب: ” أن يصلحا “.
(2) في د، ه: ” و “.
(3) في ب، و: ” مكاتبته له.
“.
(4) في ز: ” عن ” بدل ” على “.