پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص618

باب الشفعة

الشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين.

فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم.

وإذا تحيزت (1) الاملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.

وليس لكافر على مسلم شفعة.

ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما نقده الاجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.

فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة.

فإن اهمل ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة.

وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك له.

وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة.

وكذلك إن

(1) في ه‍: ” تميزت “.

(2) في ب: ” الشفعة “.

(3) في ج: ” بالبيع “، وفي ه‍: ” المبيع “.

(4) ليس ” كان ” في (ب، و).

(5) في ز: ” لحكم “.

(6) في ج، ز: ” لم يكن “.