پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص616

[ 26 ]

باب تلقى السلع والاحتكار

ويكره تلقى الغنم وغيرها من الحيوان والاطعمة والامتعة التى يجلبها التجار إلى الاسواق.

وحد التلقي أربعة فراسخ.

فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه.

والحكرة احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الامر عليهم فيها.

وذلك مكروه.

فإن كانت الغلات واسعة، وهى موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره (1) احتباس الغلات، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل (2).

وللسلطان أن يكره المحتكر على اخراج غلته، وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها.

وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.

ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها.

(1) في ب، ز: ” لم يكن ” بدل ” لم يكره “.

(2) في ب: ” للفضل مكروها و.

“.