المقنعة-ج1-ص614
[ 24 ]
ولا يجوز للانسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع (1) العروض بالذهب والورق.
ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه.
والفرق بين الامرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لانه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه.
[ 25 ]
واجرة وزان المال وناقده على المبتاع، لان عليه أن يوفى البايع ماله جيدا سليما من العيب.
واجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لان عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما.
واجرة الدلال على المبتاع.
واجرة المنادى على البايع.
ومن نصب نفسه لبيع الامتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع.
ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع.
فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشترى من جهة المبتاع.
(1) في غير ألف، و: ” بيع “.