پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص612

إنسان آخر، كان للمستحق قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البايع بقيمة ما ذهب منه.

فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الارض، وعليه للغارس مثل ما أنفقه، وأجر مثله في عمله.

فإن فسدت الارض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسده (1)، ويرجع هو على البايع (2) بذلك.

[ 21 ]

باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله

وإذا كان للانسان (3) على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار: إن شاء قبله، وإن شاء لم يقبله، وكان في ضمان المديون حتى يحل الاجل، وليس لاحد إجباره على قبضه قبل أجله.

وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى التأجيل، وإن شاء رجع فيه.

وإن تقايلا البيع، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر، لم يكن للبايع الرجوع.

والاقالة فسخ، وليست بعقد بيع.

[ 22 ]

باب الاكراه على البيع

ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار.

وإذا باع إنسان ملكا لغيره، وهو حاضر فسكت، لم يكن سكوته إنفاذا للبيع.

وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح،

(1) في ب، ه‍، و: ” ما أفسد ” وفي ج: ” ما فسد “.

(2) في د، و، ز: ” البايع له ” وليس ” بذلك ” في (ب).

(3) في ألف: ” لانسان ” وفي ب، ج، د، ه‍، و: ” الانسان “.