المقنعة-ج1-ص610
جيده من رديه إلا بعد كسره، والبطيخ، والقثاء، والباذنجان، وأشباه ذلك، فابتياعه جائز على شرط الصحة.
فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن.
وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الاعمى بشرط الصحة أو (1) البراء من العيوب إليه.
والافضل أن يوكل الاعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه، ولا يتولى هو ذلك بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.
وإذا ابتاع الاعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب العيوب (2).
وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له أرش، ولا رد حسب ما بيناه.
[ 18 ]
ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا، أو حيوانا، أو عقارا بالنقد والنسية معا على أن يسلف البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف (3) منه، في مبيع أو يقرضه مأة درهم إلى أجل، أو يستقرض منه.
وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف.
ولسنا نعرف لهم حجة في الانكار.
وذلك أن البيع وقع (4) على حلال، والسلف والقرض جائزان، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له
(1) في ج، و: ” والبراء ” وفى ز: ” أو البراءة “.
(2) الباب 6، ص 597.
(3) في ألف، ه: ” استسلف ” وفي ز: ” يستسلف البايع منه “.
(4) في ز: ” قد وقع “.