پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص609

ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو (1) على ظهرها حتى تعاين (2).

ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول (3)، وبيعها أرطالا مسماة (4) بيع لمعروف.

ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لان ذلك جزاف ومجهول.

ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع.

[ 16 ]

باب بيع الاعدال المحزومة والجرب المشدودة

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه، فمتى (5) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا.

وإن خرج مخالفا لها كان باطلا.

[ 17 ]

باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار

وما لا يمكن فيه الاختباروكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الانسان اختباره من غير إفساد له.

كالادهان المستخبرة بالشم، وصنوف الطيب، والحلواء المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن ابتيع من غير (6) اختبار كان البيع باطلا، والمتبايعان فيه بالخيار.

وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه، كالبيض الذي لا يعرف

(1) في ز: ” هي “.

(2) في ب، ج، و: ” يعاين “.

(3) في ب، ز: ” لمجهول “.

(4) ليس ” مسماة ” في (د، و، ز) وفي ج، و: ” بيع معروف “.

(5) في ألف، ج، ه‍: ” فإن “.

(6) في ألف، ه‍: ” بغير “.