المقنعة-ج1-ص608
[ 14 ]
ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين.
ولا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التى لا يقدر عليها المخلوقون.
فمن ذلك أن يبتاع الانسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة على أن يطحنها له دقيقا.
ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و (2)، بسرا على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد.
[ 15 ]
ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة، ويشترط عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.
وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه وثلثه ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك.
ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه والذراعين وأكثر، لانه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)، والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.
(1) في ز: ” ليصبغه ” وفي د، ز: ” أو ليخيط به ” وفي ج: ” أو يخيط به ” وفى ه: ” أو يخيطه به “.
(2) في ب، ز: ” أو “.
(3) في ألف إضافة ” والنصف “.