پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص602

[ 9 ]

باب بيع الثمار

ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها.

ولا بأس ببيعها سنتين و (1) أكثر من ذلك، لانها إن خاست في سنة زكت في اخرى على الغالب في العادات.

وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها، ولم يكن بيعها مكروها.

ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع، إلا أن يشترط الثمرة المبتاع.

وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه.

ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع.

ولا بأس ببيع الزرع قصيلا.

وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل.

فإن لم يقطعه كان البايع بالخيار: إن شاء قطعه عليه، وإن شاء تركه.

وكان على المبتاع خراجه دون البايع له.

ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها، كما يكره ذلك في النخل.

ولا يفسد بيعه ذلك.

ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهه.

والاولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه.

ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين، والقطعة والقطعتين.

وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن (2).

فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقى من السلف بعد (3) الذي استغله (4) منها من غير زيادة ولا نقصان.

(1) في ألف: ” أو “.

(2) في د: ” الثمر ” وفي ز: ” من الثمر “.

(3) في ألف: ” بقدر ” بدل ” بعد “.

(4) في د: ز: ” استلفه “.