پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص601

يكن بأس بوطئها من غير استبراء.

ولاستبراء للمبتاع أفضل.

ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك، إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه.

ومن ابتاع أمة، فوطأها، وأولدها، ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها، أو محتالا على مالكها، ولم يكن يملك بيعها، كان لمالكها انتزاعها من يد (1) المبتاع، واسترقاق ولدها، إلا أن يرضيه الاب بشئ عن ذلك.

وللمبتاع الرجوع على البايع بما قبضه في ثمنها، وغرمه عن ولدها.

ولا بأس ببيع امهات الاولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء، ولا يجوز بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد، وتكون أثمانهن دينا، فيبعن في قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء.

وإذا مات السيد، وخلف ام ولد وولدها منه باق، جعلت في نصيب ولدها من الميراث، وعتقت بذلك.

فإن لم يخلف غيرها، وكان له ورثة سوى ولدها، كان نصيب ولدها منها حرا، واستسعت (2) في باقى حقوق الورثة: تكتسب (3) بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها.

ولا يجوز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.

ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الاسلام، أو بيع لمنيخرجهم عن دار الكفر إلى دار الاسلام.

ولا بأس بوطء هذا السبى وإن كان فيه حقوق لآل محمد عليهم السلام، لانهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء شيعتهم، لتطيب ولادتهم، وحرموه على مخالفيهم (4).

فمن كان من شيعة آل الرسول عليهم السلام حل له الوطء بملك اليمين، ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.

(1) ليس ” يد ” في (ج، د، ز).

(2) في ب، د، ه‍، و: ” واستسعيت “.

(3) في ج، ه‍: ” تكسب ” (4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال، ص 378 الى آخر الكتاب.