پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص600

ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر.

فإن وجد العبد، وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود.

ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع.

وكذلك القول في الحيوان من غير الناس.

ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع، إلا أن يشترطه (1) المبتاع.

ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (2).

ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان، كما يبتاع ذلك من غيره، كالمتاع والعقار.

وإذا ابتاع اثنان عبدا، ووجدا به عيبا، فأراد أحدهما الرد والآخر الارش، لم يكن لهما إلا واحد من الامرين.

وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان وغيره.

وليس في الاباق عهدة على البايع، إلا أن يكون قد أبق عنده.

ويرد العبد والامة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها، وكان له ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة.

ولا يجوز وطء الاماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن (3) على الاستقامة.

وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن بثلاثة أشهر.

وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الامة قبل بيعها.

وإذا كان البايع عدلا، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها، لم

(1) في د، و: ” أن يشترط “.

(2) في ألف، ج: ” أو أكثر “.

(3) في ألف: ” تحيض “.