پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص599

فعلى البايع البينة فيما ادعاه.

فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب، وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء، أو (1) أرش العيب حسب ما بيناه.

[ 8 ]

باب ابتياع الحيوان (2) وأحكامه

قد بينا فيما سلف (3): أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترط.

فإن هلك في مدة الثلاثة الايام كان من مال البايع، إلا أن يكون المبتاع قد (4) أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ما قدمناه فيما مضى، وشرحناه.

ولا يصح استرقاق الرجل أبويه، ولا ولده، واخته، وعمته، وخالته من جهة النسب.

وإذا ملكهم عتقوا في الحال، وخرجوا بذلك عن تملكه، سواء أعتقهم، أو لم يعتقهم.

ويملك من سميناه من جهة الرضاع، ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع.

ولا يصح استرقاق المرأة أبويها، ولا أولادها، ولا أخاها (5)، ولا عمها، ولا خالها من جهة النسب.

وتملكهم من جهة الرضاع، وسائر من عداهم منأقاربها نسبا ورضاعا.

وإذا ملك الرجل أو (6) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال وإن لم يحدث (7) له عتقا، كما وصفناه.

(1) في ج، د، و: ” و “.

(2) في د، ز: ” الحيوانات ” (3) كتاب التجارة، الباب 3 ” باب عقود البيوع “، ص 592.

(4) ليس ” قد ” في (ألف، ب، ج).

(5) ليس ” ولا اخاها ” في (ه‍) وفي ألف، د: ” ولا عمتها ” بدل ” ولا عمها “.

(6) في ج، د، و: ” و “.

(7) في ب: ” يحدثا “.