المقنعة-ج1-ص591
فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى، وحرم من الاعمال في المتاجر والاكتساب.
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2).
وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري، واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا – يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3) بذلك من الحرام (4).
وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له (5) مما يحرم عليه.
ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في الشبهات (6).
[ 3 ]
والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين (7) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالابدان.
ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق
(1) ليس ” ثم ارتطم ” في (ب) وفي ألف: ” ثم ارتطم ثم ارتطم “.
(2) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283.
(3) في ج، ه: ” تخلصوا ” وفى ز: ” يخلصوا “.
(4) الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت كثير.
(5) ليس ” له ” في (ب).
(6) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن الكتاب.
(7) في ب: ” من الاثنين “.