المقنعة-ج1-ص590
والغش في كل متجر وصناعة حرام.
ولا بأس بالاجر على الخطب في الاملاكات، والعقود للنكاح.
ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام.
وتعليم ما حظر (1) الله عمله وتعلمه حرام.
والاجر عليه حرام.
[ 2 ]
قال الله عز وجل: ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” (2).
فنهى عن أكل الاموال بالباطل، واستثنى المتاجر من ذلك، وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل.
وقال سبحانه: ” يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” (3).
فندب تعالى إلى الانفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به (4) والانفاق.
فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الاعمال، ولا كان على ثقة (5) في نفقته من طيب الاكتساب.
وقال (6) تعالى: ” ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا ” (7).
(1) في ج، د: ” خطر “.
(2) النساء – 29.
(3) البقرة – 267.
(4) ليس ” به ” في (ألف، و).
(5) في د، ز: ” على تفقه “.
(6) في ألف، ه: ” قال الله تعالى “.
(7) البقرة – 275.