پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص589

والتكسب بحفظ كتب (1) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام.

والاجر على مدائح أهل الايمان بمنظوم الكلام جائز.

ولا يجوز هجاؤهم، ولا التكسب به على حال (2).

ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم.

والاجر عليه جائز في الاسلام.

وبيع الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما اهل به لغير الله، وكل محرم من الاشياء، و (3) نجس من الاعيان حرام.

وأكل ثمنه حرام.

والتجارة في القردة، والسباع (4)، والفيلة، والذئبة، وسائر المسوخ، حرام.

وأكل أثمانها حرام.

وثمن الكلب حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه، وأكل ثمنه.

والتجارة في الفهودة (5)، والبزاة.

وسباع الطير التى يصاد بها، حلال.

وبيع الجرى، والمارماهي، والزمار والطافي، وكل سمك لا فلس له، حرام.

وكذلك بيع الضفادع، والسلاحف، والرقاق (6)، وكل محرم من البحار (7) حرام.

ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام.

وأخذ الاجر على ذلك سحت حرام.

وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام.

والاجر عليه حرام.

(1) ليس: ” كتب ” في (ب، د، ه‍، و).

(2) ليس ” ولا التكسب به على حال ” في (ب).

(3) ليس ” و ” في (ب، د، ز).

(4) في ز: ” في القردة والخنازير والسباع حرام ” وفى د: ” في القردة والسباع حرام “.

(5) في ألف: ” في الفهود ” وفي ج: ” في الفهود والبازات “.

(6) في لسان العرب: ” والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح.

والرق العظيم من السلاحف “.

(7) في د، ز: ” في البحار “.