پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص584

ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الآدام إذا كانا مأمونين.

ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس، ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات (1).

ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة، لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وحذر من فعله بالنار (2).

(1) ليس من ” ويكره أكله.

” الى هنا في (ب).

(2) الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084 – 5 108.