المقنعة-ج1-ص583
ولا بأس بلحوم الجواميس، والبخت من الابل، وألبانهما.
ولا يجوز التضحية بهما.
ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الانعام والوحوش الحلال، وشعرها، واظلافها، وقرونها (1).
ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت (2) من الطير الحلال.
وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الابل والبقر والغنم، وأنفحتها.
ولا بأس باستعمال عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء.
وجنين الحيوان حلال إذا أشعر، وأوبر.
وذكاته ذكاة امه.
ولا يجوز أكله قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار.
ومن نحر بدنة، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة، فلا يأكل منها شيئا.
ولا بأس أن يأكل مما نحره، أو ذبحه في هدى دم المتعة بالحج.
ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته، لانها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات.
ولا يؤكل ما قطع من البهيمة، وهى حية، لانه ميتة محرم بلا ارتياب.
ومن عمد إلى بهيمة، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة (3)، أو طعنها بالرماح، أو قتلها بالسهام، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك، أثم بما فعله، ولم يحل له أكلها، ولم تحل (4) لغيره أيضا، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة.
وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.
(1) في ب: ” والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها “.
(2) في د، ز: ” الميتة “.
(3) في د، ز: ” حتى فارقها الحياة “.
(4) في ج، و، ز: ” لم يحل “.