پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص581

أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح، ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة.

وكذلك قد ظن هؤلاء القوم – بما (1) في تمام هذه الآية من قوله: ” والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن اجورهن ” (2) – إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، وهذا الحكم منسوخ بقوله (3): ” ولا تمسكوا بعصم الكوافر ” (4).

ولا يجوز مؤاكلة المجوس، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل، لاستحلالهم الميتة، وإهمالهم الطهارة من النجاسات.

ويجتنب الاكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر، ولا تستعمل حتى تغسل.

ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والاشربة المسكرة.

وإذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذي بهما، ولا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال.

وكذلك الحكم في الفقاع، لانه محرم، لا يحل شربه، ولا شئ خالطه من طعام ولا شراب (5).

والخمر (6) إذا انقلبت عينها، واستحالت، فصارت خلا، حل أكلها، سواء انقلبت بعلاج وصنع مخلوق (7)، أو بصنع الله تعالى، أو تغيير (8) طبعها بالهواء وغيره، لان ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها.

وإذا وقعت الميتة في الطعام و (9) الشراب أفسدته أيضا.

وإن وقعت في

(1) في ه‍: ” لما “.

(2) المائدة – 5.

(3) في ز: ” تعالى “.

(4) الممتحنة – 10.

(5) في ب: ” أو شراب “.

(6) في ج، و: ” والخمرة “.

(7) في ه‍: ” انقلب بصنع مخلوق ” وفيه: ” بعلاج – خ ل “.

(8) في ج، ه‍: ” تغير “.

(9) في ب: ” أو “.