المقنعة-ج1-ص580
التسمية عليها محرمة بالاجماع.
ومن ذبح من أهل الاسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمى الله عز وجل، ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة.
وإذا ذبح الحيوان، فتحرك عند الذبح، وخرج منه الدم، فهو ذكى.
وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق، و (1) في حكم الميتة.
وكذلك إن لم يسل منه دم.
ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها.
ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.
ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن ذلك، فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر الاسلام.
وإن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها.
فإن نسى التسمية كفته النية لها، واعتقاد فرضها، والتدين بذلك في جواز أكلها.
وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: ” اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ” (2).
وليس الامر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لان أسم الطعام إذا اطلق اختص بالاخبار (3) والحبوب المقتاتة دون الذبائح.
ولو كانت سمة (4) تعم بإطلاقها ذلك كله لاخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: ” ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ” (5)، وقد ثبت
(1) ليس ” و ” في (د، و، ز).
(2) المائدة – 5.
(3) في ز: ” بالاجناس “.
(4) في ه: ” سمته ” وفي ز: ” اسمه “.
(5) الانعام – 121.