المقنعة-ج1-ص579
ضربهما بالسيوف، وطعنهما بالرماح، وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما.
وذكاة الجراد أخذه.
ولا يؤكل منه الدبا، وهو الذي لا يستقل بالطيران.
[ 2 ]
وما يحل من ذلك وما يحرم منه
قال الله عز وجل: ” ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ” (1).
فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، وحذر من دخول الشبهة فيه.
وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية على الذبايح فرضا ولا سنة.
فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.
والناصبة لآل محمد عليهم السلام [ على ضربين: أحدهما تحل (2) ذبيحته، والآخر تحرم.
فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين عليه السلام وذريته الابرار ” عليهم السلام ” وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار (3).
والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الاطهار عليهم السلام، لانهم بذلك ] (4) لا حقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم، لانهم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الاسلام، لعنادهم لاولياء الله عز وجل، واستحلالهم منهم المحظورات.
وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا
(1) الانعام – 121.
(2) في ب، و: ” يحل “.
(3) في ب: ” على الانام “.
(4) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز).