المقنعة-ج1-ص577
كانت ذات فلوس أكلت.
وإن لم يكن (1) لها فلوس لم توكل.
وإذا وجد الانسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر، ولم يدر أذكية هي أم ميتة، فليلقها في الماء، فان طفت على ظهرها فهي ميتة.
وإن طفت على وجهها فهي ذكية.
ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
ويكره صيد الوحش والطائر (2) في الليل.
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها.
ومن وجد في شجرة بيضا، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما يحرم، اعتبره، فإن كان مختلف الطرفين أكله.
وإن كان متفق الطرفين اجتنبه.
ويحرم من الطير ما يصف.
ويحل منه ما يدف.
فإن كان مما يصف ويدف اعتبر، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه اكل.
وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.
والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح.
وإذا أرسل الانسان كلبه المعلم على صيد فليسم.
فإن ظفر به الكلب فليذكه، ثم ليأكله.
فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله.
فإن لم يكن سمى فلا يأكله.
ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه.
فإن كان الكلب معتادا لاكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما ادرك بالذكاة.
ولا يؤكل من صيد البازى والصقر والفهد إلا ما ادرك ذكاته.
ويجتنب أكل ما قتله وإن كان الانسان قد سمى عند إرساله.
(1) في ه، ز: ” لم تكن “.
(2) في د، ز: ” الطيور “.