المقنعة-ج1-ص566
الكفارة، وصيامه على سبيل القضاء.
فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره (1)، ثم ليقضه، ولا كفارة عليه إن شاء الله.
وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه، فحاضت فيه، أفطرته، وقضته إذا طهرت.
والمسافر يصوم يوم النذر في سفره، ولا يفطره مختارا.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير (2)، ولم يسم شيئا معينا، كان بالخيار، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في حج، أو زيارة، أو وجه من وجوه البر ومصالح الاسلام.
ومن جعل جاريته، أو عبده، أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام، فليبع العبد، والجارية، والدابة (3)، ويصرف ثمنهم في مصالح البيت، والمشهد (4)، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمى في المجعول لذلك من المكان.
(1) في ألف، ب: ” فليفطر “.
(2) في ج، و، ز: ” من سبيل الخير “.
(3) في ب، ج: ” أو الجارية أو الدابة ” وفي ب: ” ويصرف ثمنها “.
(4) في ألف، ب، ج: ” أو المشهد ” وفي ه: ” والمشاهد ” وفي ب: ” أو في معونة الحاج أو الزائرين “.