پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص559

عليه كفارة ظهار.

وقول القائل: (1) ” أنا برئ من الاسلام، أو (2) أنا مشرك، إن فعلت كذا ” باطل، لا يلزمه (3) إذا فعل كفارة.

وقسمه بذلك خطأ منه، يجب أن يندمعليه، ويستغفر الله تعالى منه (4).

(1) في ألف، ج، ه‍: ” فقول القائل ” وفي ه‍: ” وأنا.

“.

(2) في د، و، ز: ” و “.

(3) في د، ز: ” لا تلزمه “.

(4) في ب: ” وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما فرط من زلته به “.