پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص552

ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.

قال الله عز وجل: ” فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ” (1).

وإذا عجز المكاتب عن الاداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.

قال الله عز وجل: (2) ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ” (3).

يعنى العتق والكتابة (4).

وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لانه يعتق (5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين، وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.

(1) النور – 33.

(2) في ه‍، و: ” جل وعز “.

(3) التوبة – 60.

(4) في ب: ” والمكاتبة “.

(5) في ب: ” انعتق “.

(6) في ب: ” فلا يجوز له “.