پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص550

أمر (1): أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فهى زوجته على ذلك (2)، ومولاته، وله ولعصبته من بعده ولاءها وولاء عقبها “.

ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا.

وإذا كان العبد بين شريكين (3) أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء (4) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة، والزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك، ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقى قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق.

والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه، فيؤدى إلى باقى الشركاء ما لهم من قيمتهأو بعضها مما يوافقونه عليه، ثم يعتق بعد ذلك.

فإن لم يكن له صناعة (5) يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه، ويتصرف في نفسه بحساب ما اعتق منها إن شاء الله (6).

التدبير:

والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: ” أنت رق في حياتي، وحر أو حرة بعد وفاتي “.

فذلك جار (7) مجرى الوصية، له أن يرجع فيه إن رأى استرقاقه خيرا له، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات صار حرا بذلك القول المتقدم (8).

(1) في ج، ز، و: ” وجواز أمره ” وليس ” أنه ” في (ز).

(2) في ألف: ” وهى زوجته على ذلك ” وفي ج، و: ” ومولاته له ولعصبته.

“.

(3) في ه‍: ” بين الشريكين “.

(4) في ألف، ج، ه‍: ” أحد الشريكين ” وفي ب: ” أحد الشركاء أو الشريكين “.

(5) في د، ه‍، ز: ” فإن لم تكن له صناعة ” وفي ب ” يكتسب بها “.

(6) ليس ” الله ” في (ج) وفي ه‍: ” تعالى “.

(7) في ج: ” أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو جار مجرى.

“.

(8) في ألف: ” المقدم “.