پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص549

لا رق لي عليك بعد هذا العتق، ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة الاسلام، فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف، فأنت أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك، واشهد الله جل اسمه (1) على ذلك، ومن ثبت (2) اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا “.

وإن أعتق عبده في كفارة ظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، فهو سائبة لا سبيل له عليه، ولا ولاء ويقول في كتابه: ” إنني (3) قد أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى (4) لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا (5) لذلك، فتولني أو من شئت من الناس، لا اعتراض لي عليك في ذلك “.

وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة، لا ولاء عليه، إلا أن يتولاه مختارا لذلك (6).

وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة، ولا واجب.

ومن أعتق أمته، وجعل عتقها مهرها، وتزوجها على ذلك، جاز عتقه، وثبت نكاحه، وكان مهرها عتقها.

وإن كان الافضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها، قل، أم كثر.

ويقول عند عتقها على هذا الوجه: ” قد أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك “.

ويكتب لها في كتاب هذا العتق: ” أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز

(1) في ألف: ” عز وجل ” وليس ” جل اسمه ” في (ألف، ج).

(2) في ألف، ج: ” ثبت له اسمه “.

(3) في ب: ” إني “.

(4) ليس ” تعالى ” في (ه‍).

(5) في ب، ه‍: ” أنت تتولاني مختارا ” وفى و: ” كذلك “.

(6) في ألف، ب: ” كذالك “.