پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص545

وعمته منه.

لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الاحرار بالرضا حسب ما بيناه.

ولا بأس أن ينكح الانسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها.

فان كانت قد ربته كره له نكاحها.

ومن وطأ جارية رجل حراما، ثم ملكها بعد ذلك، لم يحرم عليه وطئها.

وليس حكم الاماء في هذا الباب حكم الاحرار.

ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي.

ولا يحرم ذلك وطأ الاماء منهم بملك اليمين.

ومناكح الناصبة (1) كلها حرام.

ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لاسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب (2).

وإذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار (3) لا يحل له أن يفرق بينها وبينهم.

فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الامهات جاز له التفرقة بينهم وبينها.

وإن رضيت الام بالتفرقة بينها وبين أولادها الاصاغر لم يحرج (4) المولى بذلك.

وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها، والنظر إلى فرجها، ولم يجز له تقبيلها بشهوة، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج، وتقضى منه العدة.

(1) في ب: ” الناصبة لآل محمد العداوة كلها.

“.

(2) في ج، و: ” في هذا الكتاب “.

(3) في ج: ” أمة وولدها معها صغار ” وفي و: ” أمة ومعها أولادها صغار “.

(4) في ب، د، و: ” لم يخرج ” وفي ج: ” لم تخرج “.