پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص544

يطلقها – وملكها من بعد، لم تحل له (1) بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره.

ولو ملكها غيره، ثم وطئها، وباعها، فابتعاها هو، لم تحل له أيضا بملك يمين (2) حتى يتزوج بها رجل، فيدخل بها، ثم يطلقها، وتقضى منه العدة.

ولو ملك رجلان جارية، وظنا أن وطئها جائز لهما، فوطئاها في طهر واحد، فحملت، لكان الواجب تأديبهما.

ويقرع على الولد، ويلحق بمن خرج اسمه في القرعة منهما، ويلزم نصف (3) قيمته لصاحبه الآخر.

والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم الولد واسم أحد الرجلين،ثم يكتب في (4) سهم آخر اسم الولد واسم الآخر، ويخلطا في سهام أو قراطيس مشتبهة ويقول، المقرع – وهو الحاكم -: ” اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود (5)، لنقضي فيه بحكمك “، ثم يخلط السهام بيده، ويأخذ منها واحدا، فأي سهم خرج أولا – عليه اسم أحدهما – الحق الولد به.

وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطئها حتى تمضى عليها أربعة أشهر.

فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج.

فإن وطئها فيه فيعزل عنها.

واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها.

فإن وطئها قبل مضي الاربعة أشهر (6)، أو بعد ذلك، ولم يعزل عنها، لم يحل له بيع الولد، لانه قد غداه وأنماه بنطفته.

وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا ويعوله في حياته.

ولا ينسب إليه بالبنوة.

ولا بأس أن يملك الانسان امه من الرضاع، واخته منه، وابنته، وخالته،

(1) ليس ” له ” (د، و).

(2) في ب: ” بملك اليمين ” وليس ” يمين ” في (د، ز).

(3) ليس ” نصف ” في (د، ز).

(4) في ألف: ” على “.

(5) في ج: الولد ” وفى ب، و: ” ليقضى “.

(6) في، ج، ه‍، و: ” الاشهر “