المقنعة-ج1-ص543
ويرث الولد امه إن كانت باقية.
وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل امه.
فإن لم يكن له إخوة لام ورثه أخواله وأقاربه من قبل امه.
ولا يرثه الاخوة من قبل الاب، ولا قريب له من قبله.
[ 26 ]
وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد، ويجمع بينهن في الاستباحة.
ولا يجمع بين ام وابنتها في الوطئ، ولا بين الاختين على ما قدمناه (1).
ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق.
ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين.
ولا يجوز له وطي المجوسية على حال، وله استرقاقها للخدمة والتجارة، فأما وطؤها فحرام.
وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الايمان.
ولا يجوز لاحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين.
ولا يجوز للاب مثل ذلك فيمن وطئه الابن.
وإذا نظر الاب إلى جارية (2) قد ملكها نظر شهوة (3) حرمت على ابنه.
ولا تحرم على الاب بنظر الابن إلى (4) ذلك دون غيره.
وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لاحدهما وطئها حتى تخلص له.
ومن تزوج بأمة، ثم طلقها تطليقتين على العدة – يطلقها، ثم يراجعها، ثم
(1) كتاب النكاح، باب 4، ” باب من أحل الله تعالى نكاحه من النساء.
“، ص 500.
(2) في ب: ” وإذا نظر الاب إلى ما لا يحل لاجنبي النظر إليه من أجنبية منه من جارية قد ملكها.
“.
(3) في و، ونسخة من ه: ” نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت.
“.
(4) ليس ” إلى ” في (ه، ز).