المقنعة-ج1-ص542
فإن قذفها بغير نفى الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد المفتري، ولا لعان بينه وبينها.
ومن قذف زوجته بفجور، ولم يدع معاينة (1) له، فلا لعان بينه وبينها، ولكن يجلد حد المفتري.
وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.
وإن قال وجدت معها رجلا في إزار، ولا أعلم ما كان، عزر على ذلك، وادب، ولم يفرق بينه وبين المرأة.
وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة، وكانت خرساء، لا يصحمنها ملاعنته، فرق بينهما، وجلد الحد، ولم تحل له أبدا.
وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا، ولم يفرق بينهما.
ولا تلاعن المرأة وهى حامل حتى تضع حملها.
ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: ” رأيت بعينى كيت وكيت ” ويذكر الجماع في الفرج، أو ينكر الولد.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والامة، ولكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور.
ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه (2) ولا يجب عليه بذلك حد ولا لعان.
ومتى جحد الرجل ولده من الحرة، ولاعنها، ثم رجع عن الجحد، وأقر بالولد، ضرب حد المفتري، ورد إليه نسب الولد.
فإن مات الاب وله مال ورثه الولد.
وإن مات الولد وله مال لم يرثه الاب، لانه قد كان أنكره، ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه، فلا يمكن منه، بل يحرمه.
(1) في ب، ج: ” معاينة “.
(2) في ج، و: أعلم بشأنه “.