المقنعة-ج1-ص537
العقد على اختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.
فإن خلعها، أو باراها (1)، أو طلقها قبل الدخول بها، أو طلقها للعدة ثلاثا، فلا حرج عليه أن يعقد على اختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه.
وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولى ينفق عليها، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا، أو طلاقا، أو ردة عن الاسلام.
وإن لم يكن له ولي ينفق عليها، ولا مال في يدها (2) تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك، رفعت أمرها إلى سلطان الزمان، وليبحث عن خبره في الامصار، وانتظرت أربع سنين، فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة (3) عليها، أو الفراق.
وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن شاءت.
وإن جاء زوجها، وهى في العدة، أو قد قضتها، ولم تتزوج، كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الاول علهيا.
وإن جاء وقد خرجت من العدة، وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل.
[ 24 ]
ومن ولدت زوجته على فراشه – وقد دخل بها – ولدا لستة أشهر من يوم
(1) في د: ” فإن خلعها وباراها ” وفى ه: ” وطلقها قبل الدخول بها وطلقها للعدة “.
(2) في د، ز: ” في يديها ” وفي ب: ” له ” بدل ” في يدها “.
(3) في ألف: ” بالنفقة “.