المقنعة-ج1-ص531
القدر من الاجر كان له انتزاعه منها، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالاجر.
فإن اختارت امه رضاعة بذلك الاجر كانت أحق به.
وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين (1) أجر رضاع.
فإن (2) اختارت امه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين شهرا.
فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له.
وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز وجل (3) لمن أراد إتمامه (4).
وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الاب أحق بكفالته من الام.
والام أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج.
فإن تزوجت بغير الاب كان أحق (5) بكفالة ابنته حينئذ.
وإن مات الاب قامت امه مقامه في كفالة الولد.
فإن لم يكن له ام، وكان له أب (6)، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا ام كانت الام التي هي الجدة أحق به من البعداء.
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة – للسنة – ما دامت في العدة.
وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما.
ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.
ولا نفقة للمتمتع بها (7) في حال العقد.
ولا في عدتها بعد الفراق.
ونفقة ولدها واجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لابيه، كما يلزم ذلك (8) أولاد من سائر الازواج
(1) في ز: ” لسنتين “.
(2) في ألف، ج: ” وإن “.
(3) البقرة – 233.
(4) في ب، ز: ” تمامه “.
(5) في ألف، ز: ” كان الاب أحق “.
(6) في ألف: ” أب أب “.
(7) في ب: ” للمستمتع بها “.
(8) ليس ” ذلك ” في (ر) وفى ب، د، و: ” الاولاد “.